|
|
|
|
|
أضيف في 22 مارس 2019 الساعة 45 : 13
تداولت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب في دورة استثنائية ستخصص لها نقطة فريدة تتعلق بالتداول في مشروع النظام الأساسي الجديد لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر سنة 2018. وأوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لموقع "تيل كيل عربي"، أنه لأول مرة ستتوفر الأكاديميات على نظام أساسي الجديد لموظفيها، والذي سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتعزيز استقلالية الأكاديمية الجهوية في تدبير مواردها البشرية، تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة، وتنزيلا لأهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
لم يصلح النظام الجديد؟ يحدد النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين شروط التوظيف ونظام الترقي ومنظومة الأجور وحقوق وواجبات أطر هذه المؤسسة، كما يشمل جميع المقتضيات المتعلقة بالأطر من رخص ووضعيات إدارية واحتياط اجتماعي وتمثيلية وعقوبات تأديبية وتكوين مهني مستمر وشروط انتهاء الخدمة. توظف الأكاديمية أطرا متعاقدة تقوم بمهام التدريس ومهام التسيير والدعم الاداري والتربوي والاجتماعي والمهام الادارية والتقنية. وسيتم توظيف الأطر المتعاقدة في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية الأكاديمية، بعد النجاح في مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديمية.
التشغيل تنص مقتضيات المادة اللرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على أنه يمكن للأكاديمية أن تشغل، بموجب عقود لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية، أطرا تتوفر على تكوين شهادة الاجازة في التربية أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة أو ما يعادلها شريطة التوفر على كفايات نظرية وعملية مماثلة للحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، والخضوع لانتقاء أولي.
أما بالنسبة لباقي الأطر المتعاقدة، فيجب أن تكون مستوفية للشروط المنصوص عليها في مراسين النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمتصرفين والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه.
التكوين يخضع أطر التدريس، بعد النجاح في المباراة لتكوين تأهيلي بأحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة سنتين تكوينيتين. وتمتد السنة الأولى لمدة لا تقل عن سبعة أشهر متواصلة، يتقاضى خلالها المستفيد تعويضا شهريا قدره 1400 درهم. ويعين الأطر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال السنة الأولى من التكوين التأهيلي بمؤسسات عملهم ويستفيدون من سنة تكوينية ثانية، تمتد على مدى سنة دراسية كاملة. تنظم على شكل تكوين بالتناوب يخصص لإجراء تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل لمسؤولية القسم ودورات تكوينية حضورية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وعن بعد، تخصص لتهيئ امتحان التأهيل المهني.
التوظيف يجب على كل مرشح لاجتياز مباريات التوظيف بالأكاديمية أن يكون حاملا للجنسية المغربية وأن لا يقل سنة عن 18 سنة و لا يزيد عن 40 سنة ويمكن أن يصل الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر الذين يتم ترتيبهم على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثالثة، وأن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة، وأن لا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة سالبة الحرية والقدرة البدنية. كما اشترط النظام الجديد شروطا أخرى من قبيل أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب الممسوك بوزارة إصلاح الوظيفة العمومية وأن يكون متوفرا على الشهادات المطلوبة، وأن لا يكون قد استفاد من أي تعويض عن المغادرة الطوعية من إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو إحدى شركات الدولة، إلا أن يعيد المبالغ المحصل عليها إلى إطاره الأصلي. ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من درجتهم ويخضعون لفترة تدريب مدتها سنة كاملة، والتي يتم على إثرها إما تجديد العقد بصفة تلقائية أو فسخه دون أي تعويض، غير أنه لا يجوز تجديد عقد التوظيف إلا بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني.
الحقوق والواجبات لكل إطار بالأكاديمية الحق في الأجر الموافق لدرجته ورتبته، والرخص والترقي في الدرجة والرتبة، وكذا تطوير الكفاءات المهنية عبر التكوين و التكوين المستمر، والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية، ومن خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وكذا الحق في المعاش ومزاولة العمل النقابي. كما له الحق في الحماية من التهديدات و التهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، ، حيث أن الأكاديمية هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق و الدعاوي ضد المتسبب في الضرر. وتحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، يجب على الإطار الموجود في حالة القيام بالعمل، أن يلتزم بالانضباط و احترام الرؤساء، مع التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه، واحترام أوقات العمل، والالتزام بحضور الدورات التكوينية المنظمة واحترام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة. كما يلتزم بالخضوع كل ثمان (8 ) سنوات للتقويم وإعادة التأهيل، والحفاظ على السر المهني و الممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية، ويمنع من ممارسة أي نشاط مدر للدخل أو له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع الأكاديمية يحد من استقلاليتها.
الأجور والتعويضات يتقاضى أطر الأكاديمية النظاميون والملحقون لديها، نفس الأجرة المخولة لموظفي الإدارات العمومية، المرتبين في نفس الرتبة والدرجة وفق أحكام المراسيم. . كما يستفيد أطر الأكاديمية، من نفس نظام التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل داخل وخارج المغرب والتعويضات الكيلومترية، الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
التقييم والتنقيط والترقي تسند سلطة التنقيط إلى مدير الأكاديمية الذي تبقى له صلاحية تفويضها إلى المسؤولين المعينين والذين يمنحون سنويا لكل إطار يزاول نقطة عددية مذيلة بتقييم عام لقيمته المهنية. ويخضع أطر الأكاديمية، فيما يتعلق بالتنقيط والتقييم للمقتضيات الجارية على موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 شوال 1426(2 دجنبر 2005 ) بشأن تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية. وترقى أطر الأكاديمية المتعاقدة في الرتبة والدرجة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في قطاع التربية الوطنية، ويتم تجسيد هذه الترقيات بواسطة ملحقات عقود.
القيام بالعمل /الرخص يحدد مدير الأكاديمية مهام كل فئة من فئات العاملين بها وتحدد مواقيت العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.، في 30 ساعة لأستاذ الابتدائية و24 ساعة لأستاذ الاعدادي و 21 ساعة لأستاذ الثانوي. ويلزم المعنيون بالأمر، بالإضافة إلى ساعات العمل القانونية بحسب كل سلك، القيام بالمهام المرتبطة بالحياة المدرسية ومختلف المهام التي يحددها مدير الأكاديمية. كما يستفيد أطر الأكاديمية من العطل الدينية والوطنية حسب النصوص الجاري بها العمل. ويمكن للإطار الذي لم يستفد من إحدى هذه العطل، لأجل المصلحة، أن يستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الرخص الادارية للأطر المزاولة لوظائفها، الحق في رخصة سنوية طبقا لما هو معمول به بالنسبة لنظرائهم العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ولمدير الأكاديمية، كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن له رعيا لضرورة المصلحة، أن يعترض على تجزئتها. وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك. كما لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة. كما تمنح لأطر الأكاديمية رخص استثنائية للتغيب عن العمل، مدفوعة الأجر دون أن تدخل في حساب الرخصة السنوية.
المرض والعجز إذا أصيب الإطار العامل بالأكاديمية، بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض. يجب على الإطار، في أجل أقصاه 48 ساعة بالمجال الحضري و 72 ساعة بالمجال القروي من انقطاعه عن العمل، أن يدلي بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله. وتقوم الأكاديمية، عند الاقتضاء، بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية للتأكد من أن الإطار العامل بالأكاديمية يستعمل رخصته للعلاج طيلة المدة التي تغطيها الشهادة الطبية. وإذا لم تراع الأحكام السابقة، فإن الأجرة المصروفة للمعني بالأمر طوال مدة رخصة المرض تحذف بسبب الخدمة غير المنجزة وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يتعرض لها. وإذا تبين للإدارة أن المعني بالأمر، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة مهامه، تبلغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات التأديبية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
سكينة عشوبة طالبة وباحثة
|
|
2220 |
|
0 |
|
|
|
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
|
|
|
|
|
|
|
|