عبد الفتاح نعوم
تسببت صور النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، التي ظهرت فيها دون “حجابها” المعتاد، في العودة إلى النقاش المتصل بالخلفية التي تقبع وراء عدد من السلوكات التي تواتر صدورها من قياديي الحزب الذي يقود الحكومة، منذ استلامه مقاليد تدبير الشأن العمومي، خصوصا وأن تلك السلوكات تصطدم مع الضوابط الفقهية والقانونية التي استقر عليها المغاربة في تنظيم علاقات الزواج والطلاق وغيرهما، ما يوحي بأن قادة “الحزب الإسلامي” قد توصلوا ربما إلى “اجتهاد فقهي” خاص بهم، يبيح أشكالا أخرى لـ”الزواج”.
وفي هذا الصدد تثور التساؤلاءت في مختلف أوساط الرأي العام المغربي، خصوصا وأن القضية لم تعد مجرد حادثة فردية معزولة، بل حققت تراكما جعل منها ظاهرة قابلة للملاحظة والقياس، فمن حادثة العلاقة “الملتبسة” بين الوزيرين الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، وعلاقة الوزير محمد يتيم بـ”مدلكته”، وعلاقة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو بالنائبة البرلمانية اعتماد الزهيدي، وعلاقة القياديين في حركة التوحيد والإصلاح عمر بنحماد وفاطمة النجار ببعضهما، وصولا إلى الصور التي ظهرت فيها النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين بفرنسا، وقد خلعت حجابها أمام عدسة كاميرا شخص يبدو أنها تعرفه جيدا، وأن بينها وبينه ما صنع الحداد.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع قال رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، لحسن بن إبراهيم سكنفل، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، إن “الزواج ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة عن تراض، لابد فيه من الإشهاد”، مضيفا أن هذا الأخير “هو شرط كمال في العقد، فلا يكمل العقد إلا بالإشهاد عليه، وهذا الإشهاد هو التوثيق، ويكون عند موثق عدلي”، مؤكدا أن “هذا ما عليه العمل في بلدنا”، في إشارة إلى المنظومة القانونية المغربية المؤسسة على الفقه المالكي.
وأضاف الفقيه المتخصص في الشريعة الإسلامية أن “أركان الزواج أربعة تضم العاقدين الذين هما الرجل والمرأة الراغبين في الزواج، والصداق الذي يقدمه الزوج لزوجته، وولي المرأة الذي هو والدها أو أخوها أو عمها”، مستطردا أنه “يجوز أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها تحت إشراف القضاء”، في إشارة إلى الرأي الذي أخذت به مدونة الأسرة، مؤكدا على أن الأخذ بهذا الرأي المخالف لما ذهب إليه فقهاء المالكية، هو أخذ “بأصل من أصول المذهب المالكي، وهو مراعاة الخلاف”، خاتما الإشارة إلى الشروط بذكر شرط “الصيغة التي هي اللفظ الدال من الرجل على رغبته في الزواج، واللفظ الدال على القبول من المرأة ثم اللفظ الدال على قبول الرجل بعد ذلك لما عبرت عنه المرأة من القبول”.
وأكد ذات المتحدث على أنه “متى توفرت هذه الأركان فالزواج حاصل، إلا أنه لا بد من توثيقه والإشهاد عليه ضمانا للحقوق، وكما قلنا فالإشهاد على الزواج من طرف موثق عدلي شرط كمال، وعليه فزواج الفاتحة لا عبرة به لأنه يفتقد لشرط الكمال وهو التوثيق”.
وبخصوص حالات عدم توثيق الزواج فقد أكد المتحدث ذاته على أنه “قد تم فتح باب توثيق الزواج لمن لم يفعل ذلك لسبب من الأسباب بشروط وضعها القانون كشهادة اللفيف، ووجود صور لحفل الزواج، ووجود الأبناء مع إقرار الزوجين بذلك، وهذا ما يعرف بثبوت الزوجية خصوصا في البوادي التي اعتادت على زواج الفاتحة بحضور الأهل والأحباب وسكان الدوار، وهذا ما يتفق مع روح الشريعة الإسلامية السمحة التي بنت الزواج على أساس المكارمة بدل المشاحنة، والتيسير بدل التعسير”.
وختم السكنفل حديثة بالتشديد على أن “كل زيجة لا تتوفر فيه الأركان المعتبرة في الزواج فهي ممنوعة غير معترف بها ويعتبر المشاركان فيها في حالة فساد، وإذا حدث ووقع الحمل وأقر الزوج بذلك، فإن المولود ينسب إليه كما ينسب إلى أمه مراعاة لمصلحة المولود”.