لازالت الخرجة الإعلامية التي أعقبت قرار متابعة حامي الدين بتهمة المساهمة في جريمة القتل، تثير العديد من الردود، خاصة بعد أن تزعم هذه الخرجة قيادي حزب المصباح مصطفى الرميد.
صفة الرميد، كوزير سابق للعدل، والمحامي الذي خبر مجال القضاء، أثارت العديد من التعليقات، بالنظر لكون هذه الخرجة حاولت مصادرة حق القضاء، وممارسة نوع من التأثير، عوض أن يكون هو المبادر لطلب حكم القضاء، فيما لو اعتبر أن قرار المتابعة غير قانوني.
وفي تصريح للأستاذ أحمامي عبد الله، المحامي بهيئة الرباط، اعتبر أن خرجة الرميد كانت غير محسوبة، معتبرا أن قرار قاضي التحقيق كان صائبا ومؤسسا من الناحية القانونية.
وتساءل الاستاذ أحمامي في تصريح لأحداث أنفو، «من زاوية قانونية صرفة، ماهو الأساس القانوني لهذه الخرجة غير المحسوبة، للسيد مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، ووزير الدولة في حقوق الانسان حاليا؟!».
وأوضح الأستاذ أحمامي أن الأساس العام لقرار قاضي التحقيق بمتابعة حامي الدين هو المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشترط في فقرتها الأخيرة شرطين إثنين لعدم المتابعة من جديد.
وأضاف الأستاذ لحمامي أن الشرطين المحددين لعدم المتابعة، هو أن يكون الحكم الأول إما صادر بالإعفاء أو بالبراءة، وليس الإدانة، وبالتالي هذا الفصل لاينطبق بالمطلق على هذه حالة حامي الدين، لأن الحكم الأول صدر ضده بالإدانة.
وفيما يرتبط بالدفوعات التي يتمسك به الرميد ومن ورائه حزب العدالة والتنمية في انتقاد قرار القضاء، والمتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قال الأستاذ لحمامي، أنه إذا انطلقنا من المادة 14 من هذا العهد، فإننا نجد أنها تتضمن في فقرتها السادسة، مايسمى بسبقية البت ومايسمى بعدم إمكانية المحاكمة من جديد.
واسترسل المحامي بهيئة الرباط، لحمامي، توضيحا بالإشارة إلى أن الفقرة السادسة من هذا الفصل، الذي يرفعه الرميد في حربه ضد القضاء، تشترط شرطا أساسيا، وهو أنها تحيل على القوانين الداخلية لكل بلد، وبالتالي فهي تحيل على المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
وانطلاق من هذا التحليل القانوني، اعتبر الأستاذ لحمامي أنه من الناحية القانونية الصرفة، يكون قرار قاضي التحقيق، بمتابعة حامي الدين، سليما قانونيا.
وذكر الأستاذ لحمامي، المحامي والوزير الرميد، بأنه من قواعد المحاكمة العادلة، ومن الأشياء التي تعتبر ركيزة أساسية هي ثنائية المساواة بين حق الضحية وحق المتهم، وهذه قاعدة أساسية بالتأكيد الأستاذ الرميد يعرفها جيدا.
فكيف يمكن أن نقول، يضيف الأستاذ لحمامي، بأن المتهم يمكن له مراجعة حكم إذا ماظهرت له بعد سنوات أن هناك أدلة جديدة قد تبرؤه، فنعطيه الحق في إعادة النظر والمراجعة، ونأتي لنحرم هذا الحق من الضحية!!
مضيفا : «إذا قلنا بذلك نكون قد أسسنا لخلل في الميزان المتعلق بقواعد المحاكمة العادلة ونكون قد آثرنا حق المتهم على حق الضحية، وهذه مسألة ستشكل ضربا خارقا لقواعد المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا».
وختم الأستاذ لحمامي، تصريحه، بالقول «الإشكال الحقيقي في هذه الخرجات هي أنها تتم من قبل شخص من المفروض أنه رجل قانون، ويعرف أنه حين يكون هناك جدال قانوني، فإن ساحته هي القضاء وليس التصريحات الصحفية، فأمام القضاء يمكنه أن يدلي كل طرف بدلوه، وهذه هي قواعد المحاكمة العادلة، كما يعرفها الجميع».