احمد ابرجيكي
- تعريف الاجتهاد:
تعددت التعاريف التي حددت المقصود من الاجتهاد، ولتجنب الإطناب نكتفي ببعضها فقد عرفه الغزالي بقوله :"بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب"[1]، بمعنى آخر، الاجتهاد هو فعل فكري بشري يمارسه العقل في ضوء الشرع، قابل للخطأ والصواب. أما الشافعي فقد قيل له: ما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ فقال: هما اسمان لمعنى واحد[2]. بمعنى أن الاجتهاد هو نفسه القياس.
- ماذا نقصد باجتهادات الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين؟؟:
هي مجموعة من الآراء الفقهية والمقاصدية التي استنبطها الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويبدأ مجالها الزمني من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين انتهاء مدة الخلافة، وهي ثلاثون سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتنتهي بذلك بوفاة علي كرم الله وجهه. فما هو منهج اجتهاد الخلفاء الراشدين في هذه الفترة الزمنية؟؟.
- منهج الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في استنباط الأحكام:
مما لا يختلف عليه اثنان أن عصر الصحابة هو امتداد طبيعي للعصر النبوي، حيث واصل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا المسيرة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على السير عليها، ولذلك ساروا سيره ونهجوا نهجه عليه الصلاة والسلام في مجال الاجتهاد والنظر الشرعي للوقائع والأحداث التي جرت ووقعت امامهم، ويعتبر اجتهادهم بعد العصر النبوي بمثابة تطبيق عملي لما تعلموه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهاد الصحابي ليس مصدرا شرعيا حتى يوافق عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم بشر يخطئون كما يصيبون، قال الدكتور مناع القطان:" وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصر، ويكون مصدر التشريع في عهد النبوة قاصرا على الكتاب والسنة لا غير"[3]. وقد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا بيوم السقيفة، وكان للصحابة رضي الله عنهم -وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة- مجالات ثلاثة يسلكونها للوصول إلى حكم الوقائع بشريعة الله تعالى، وهي:
أ. أخذ الحكم من ظواهر النصوص:
لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يلجؤون إلى الاجتهاد إلا إذا لم يجدوا نصا من كتاب لله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنا في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام خير دليل على ذلك، أما إذا دل نص من القرءان أو السنة على حكم مسألة معينة فإن الصحابة يأخدون الحكم الشرعي للمسألة من ظاهر النص، أي يطبقون النصوص عل الحوادث المندرجة تحتها. ومثال هذا المنهج إجماع الصحابة على الحكم كما كان معروفا في عهد ابي بكر وعمر، قال الحجوي: :" كان عمر كأبي بكر يجمع علماء الصحابة الماهرين في النوازل ويستشيرهم "[4]، وهذا لم يقع في زمن غير زمنهم وفي عهد غير عهدهم من العصور اللاحقة.
ب. استنباط الأحكام بالقياس على الأشباه والنظائر:
ويعتبر عمر بن الخطاب من الداعين الى استعمال هدا المنهج الاستنباطي في درك الأحكام الشرعية للوقائع والمستجدات. قال ابن مسعود: "كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا فإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي"[5] . وقد كتب عمر الى شريح قاضيه باليمن كتابا وفيه:" اعرف الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق"[6].
ت. استنباطهم الأحكام مع مراعاة مقاصد الشارع:
كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتعلقون في فتاواهم واجتهاداتهم بمقاصد الشريعة بما وقر في نفوسهم من إدراك لحكمها، وتعرف على أنحاء مصالحها، تسندهم في ذلك ملكة ممتازة في الفهم، وذوق رفيع في الفقه، وقد اكتسبوا ذلك من صحبتهم للرسول - صلى الله عليه وسلم"[7]. ومن النصوص العامة الدالة على اعتبار المقاصد قوله تعالى: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ}[8]. قال العز بن عبد السلام: "وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها، والزجر عن المفاسد بأسرها هذه الآية، فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق، فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان، والعدل هو التسوية والإنصاف، والإحسان: إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي، عامة مستغرقة لأنواع الفواحش، ولما ينكر من الأقوال والأعمال"[9].
منهج التابعين في الاجتهاد:
1. ماذا نقصد بعصر التابعين؟؟:
يأتي عصر التابعين بعد عصر الخلفاء الراشدين مباشرة، وقبل عصر المذاهب الأربعة، ويطلق عصر التابعين على العصر الأموي بالضبط، وسموا بالتابعين لأنهم اتبعوا الصحابة ونهجوا منهجهم، قال تعإلى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه}[10]. وقد سار فقهاء التابعين في نفس منهج الصحابة في استنباطهم واجتهاداتهم وهو الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذه كانت مصادر الفقه الأساسية، وإلى ذلك اشار الخادمي بقوله: "القول بأن التابعين قد ورثوا من الصحابة مسالك استنباطهم ومروياتهم وفتاواهم وأقضيتهم والتي كان جزء منها مستند إلى العمل بالمقاصد واعتبار المصالح، إذ ذلك القول يفيد بجلاء تام قبول التابعين للمقاصد والمصالح التي يحصل عمل بها الصحابة وعولوا عليها"[11]، وتعويل التابعين على الصحابة سببه أن الصحابة هم أساتذة وشيوخ للتابعين، وعليهم تتلمذوا وتفقهوا وعرفوا دينهم.
2. مميزات عصر التابعين:
تميز العصر الأموي عن غيره من العصور السابقة له بمجموعة من المميزات، فقد توسعت رقعة الدولة الإسلامية كثيرا في عهدهم في ضل الفتوحات الأموية مما أدى إلى ظهور مشكلات ومستجدات وقضايا لم تكن معروقة من قبل وبالتالي كثرت الاجتهادات والآراء بشتى أبواب الفقه، كما تفرق الأصحاب داخل المدينة وخارجها كمصر و الكوفة ... بخلاف عهدي أبي بكر وعمر اللذين كانا يبقيان الأصحاب داخل المدينة وقد نجم على ذلك انتشار أحاديث في بلد دون آخر وتمسك كل قطر بفتاوى من نزل بهم من الصحابة وبأسلوبهم من الاجتهاد والاستنباط وهو ما يفسر بعض الاختلاف الفقهي في عصر التابعين. كما عرفت الدولة الاسلامية في هذه الحقبة ثورات ونزاعات وحروب داخلية مما تسبب في ظهور فرق كثيرة وأحزاب سياسية معارضة للحكم الأموي كالشيعة والخوارج.
ومما يميزهم أيضا عن زمن الصحابة اختفاء الاجتهاد الجماعي بسب إلغاء الشورى الذي كان معمولا به في عهد الخلفاء الراشين، قال الكتاني الحسيني:"وما انتهت أيام الخلافة الراشدة حتى اختفى الاجتهاد الجماعي، لأن بني أمية الغوا الشورى، فعكف الفقهاء في المساجد على الاجتهاد الفردي النظري، بعيدين عن الحياة اليومية التي كان لتفاعل الاجتهاد معها في عصري النبوة والخلافة الراشدة دور في اغنائه وحيويته"[12].
3. منهج التابعين استنباط الأحكام الشرعية:
لا يوجد فرق كبير بين الصحابة وتلامذتهم من التابعين وتابعيهم، فقد كانت مناهج الاستنباط والاجتهاد كامنة بالقوة في عطائهم الفقهي، وقد استعملو نفس المناهج التي تلقوها من الصحابة، مع إضافات قليلة اقتضتها الظروف والنوازل الجديدة التي عرفته المجتمعات الاسلامية التي تفرق فيها التابعون[13]. ومن هذه المسالك:
أ. اتباع الكتاب والسنة:
العقل يقضي باتباع القرءان والسنة، لأنهما الآثار الوحيدة الثابتة للوحي الإلهي، ولأن من اعتقد بشئ وتقبله، لزمه العمل به، واقتفاء آثاره، والبعد عن مخالفته، والإذعان التام لتعاليمه. لهذا كله لم يتصور من فقهاء التابعين غير الإلتزام الدقيق بنصوص الٌقرءان، وبالأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، ومن المؤكد أنه لم يكن هناك انفصال بين المدارس الفقهية، سواء مدرسة الحديث أم مدرسة الرأي فكانت كلها تعتمد السنة والرأي، إلا أن الغالب في الحجاز التزام الحديث، والغالب في العراق الجنح إلى الرأي المتمشي مع هدي الشريعة بسب قلة الحديث، والتحري الشديد لصحة الرواية، والاستيثاق الزائد في الراوي[14].
ومن هنا نشأت تسمية الفريق الأول بأهل الحديث، وتسمية الفريق الثاني بأهل الرأي، فاما المدرسة الأولى يترأسها سعيد بن المسيب القرشي؛ إذ رأى هو وأصحابه أن أهل الحرمين الشريفين أثبت الناس في الحديث والفقه، وأعلمهم بفتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأكب على حفظ ما بأيديهم من الآثار ورأى أنه بعد هذا في غنية عن استعمال الرأي أما الثانية فكان مركزها العراق وعلى رأسها: إبراهيم النخعي وطريقتهم مبنية على أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد. ذات أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك المعاني والحكم فكانوا يبحثون عندها المعاني والعلل ويستجلون الحكم التي شُرعت الأحكام لأجلها حتى يستقر عندهم دوران الحكم معها وجودًا وعدمًا.
ب. اتباع الصحابة:
كان التابعي في اجتهاده إذا لم يجد حكما للحادثة في القرءان والسنة والإجماع، نظر وتخير من أقوال الصحابة، واتبع عن دليل وفكر واقتناع ذاتي،لا عن تقليد ومحاكاة، ومن هذا الاتباع اطلق عليهم إسم التابعين، فهم الذين اتبعوا الصحابة بإحسان حقا، لأنهم أولوا العلم، والبصائر الذين لا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأيا ولا قياسا ولا معقولا، ولا قول أحد من العالمين[15].
لم يعرف أن أحدا من التابعين خالف قول الصحابي أو أقوال الصحابة إذا وجدت، أما إذا لم يجد فيها قولا، كما لم يجده في الكتاب، والسنة والإجمال، اجتهد واستنبط حكم الله بما يؤديه إليه اجتهاده، فاستخدم القياس، أو الاستصلاح[16].
ت. الأخذ بالمصلحة المرسلة :
كان التابعون يعملون كعمل الصحابة في اجتهاداتهم و اقضيتهم بالمصالح المرسلة في كل ما استجد من الوقائع والأمور و القضايا كجمع الحديث وتدوينه، ومن ذلك أيضا ما أخرجه البيهقي في السنن من تضمين شريح القاضي لقصار احترق بيته فقال تضمنني وقد احترق بيتي فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك[17].
أبرز فقهاء التابعين:
أ. في المدينة المنورة:
على رأسهم سعيد بن المسيب، أحد أشهر علماء المدينة وفقهائها الذين قيل فيهم:
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة
وهؤلاء هم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
قال الذهبي:"عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب، فقال: هو والله أحد المفتين"[18]. واجتهادات سعيد بن المسيب رضي الله عنه كثيرة، من ذلك ما يروى أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة، فقال له إيت ذاك فسله، يعني سعيدا ثم ارجع إلي وأخبرني، ففعل ذلك فأخبره فقال: ألم أخبرك أنه أحد العلماء[19]. وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان وسالم ونافع وأبوسلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وعلي بن الحسين وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله وعبد الله بن عمر بن عثمان وابنه محمد وعبد الله والحسين ابنا محمد ابن الحنفية وجعفر بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد ابن المنكدر ومحمد بن شهاب الزهري وجمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه[20]
ب. في مكة المكرمة:
المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير وعمرو بن دينار وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن ابن سابط وعكرمة.
ثم بعدهم أبو الزبير المكي وعبد الله بن خالد بن أسيد وعبد الله بن طاوس
ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة وكان أكثر فتواهم في المناسك وكان يتوقف في الطلاق
وبعدهم مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح، وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثم عبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد وموسى بن أبي الجارود وغيرهم[21].
ت. في البصرة:
من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب ابن سود والحسن البصري وأدرك خمسمائة من الصحابة وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة قال أبو محمد بن حزم وأبو الشعثاء جابر ابن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن يسار وأبو العالية وحميد بن عبد الرحمن ومطرف بن عبد الله الشخير وزرارة بن أبي أوفى وأبو بردة بن أبي موسى ثم بعدهم أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عوف ويونس ابن عبيد والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وأشعث بن عبد الملك الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي، وبعدهم سوار القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البتي وطلحة ابن إياس القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأشعث بن جابر بن زيد ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن داود الحرشي وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ العنبري ومعمر بن راشد والضحاك ابن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري.[22]
ث. في الكوفة:
علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة وعمرو بن شرحبيل الهمداني ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني وشريح بن القاضي وسليمان بن ربيعة الباهلي وزيد ابن صوحان وسويد بن غفلة والحارث بن قيس الجعفي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك بن عامر وعبد الله بن سخبرة وزر بن حبيش وخلاس بن عمرو وعمرو بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بم سويد ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خيثم وعتبة بن فرقد وصلة ابن زفر وشريك بن حنبل وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبيد بن نضلة وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود.
وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده ففعل ذلك.
ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة وميسرة وزاذان والضحاك[23].
[1]- المستصفى، أبو حامد الغزالي، ج1، ص:342.
[2] - الرسالة للشافعي، ص: 443.
[3] - - تاريخ التشريع الاسلامي، مناع القطان، ص: 131.
[4] - الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، ج1، ص: 290.
[5] - سنن الدارمي. ج2، ص: 443. تح: خالد السبع العلمي- فواز أحمد زمرلي. ط1.
[6] - نثر البنود على مراقي السعود، ج2، ص: 104.
[7] - انظر كتاب اجتهادات عمر بن الخطاب،
[8] - النحل، 90.
[9] - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، ص: 642.
[10] - سورة التوبة، الآية: 100.
[11] - الإجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته، نور الدين الخادمي. ص: 65.
[12] - الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب، ل محمد إبراهيم بن أحمد بن جعفر الكتاني الحسني. ج1، ص: 37.
[13] - تطور علم اصول الفقه وتجدده، عبد السلام بلاجي، ص: 35.
[14] - اجتهاد التابعين، وهبة الزحيلي، ص:15.
[15] - اعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ج2، ص: 241. تحق: عبد الرؤوف سعد.
[16] - اجتهادات التابعين، وهبة الزحيلي، ص:14.
[17] - سنن البيهقي، باب ما جاء في تضين الأجراء، ج6، ص:122.
[18] - سير أعلام النبلاء، الامام الذهبي،ج4، ص:222.
[19] - منهج الاجتهاد الفقهي، ص: 26.
[20] - اعلام الموقعين، ج1، ص: 23.
[21] - نفسه، ج1، ص:24.
[22] - إعلام الموقعين، ج1، ص: 24-25.
[23] - نفسه، ج1، ص: 25.