|
|
|
|
|
أضيف في 20 يونيو 2011 الساعة 56 : 10
1 مشروع الدستور الجديد التحول الديمقراطي الكبير للمغرب دستور من الجيل الجديد : .I 1. فضلا عن توزيع وفصل السلط (دستور لمؤسسات الدولة)، تكريس ميثاق حقيقي للمواطن(دستور للمواطن)، وتنظيم وتحديث الدولةبالارتكاز على الجهويةالمتقدمة(دستور مجالي) وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤوليةبالمحاسبة(دستور للحكامة الجيدة) ؛ 2. التناسق والحداثة :سواء على مستوى الشكل ( 180 فصلا بدل 108 فصلا حاليا موزعة على 14 بابا) أو على مستوى اللغة العصرية للتصديروالأحكامالدستورية (مقاربة النوع). مقاربة ديمقراطية، إدماجية وشفافة ( دستور من صنع المغاربة من أجل جميع المغاربة) : .II 3. خطاب 9 مارس 2011 : مرجعية ملكية ديمقراطية من أجل مراجعة دستورية عميقة ؛ 4. لجنة استشارية لمراجعة الدستور :الإصغاء لجميع الفاعلين وتلقي مذكراتهم(السياسيين والنقابيين والفعاليات الجمعوية والشبابية) وبلورة مشروع يتسم بالإبداع ؛ 5. المتابعة والتشاور وتبادل الرأي من خلال آلية سياسية :مساهمة فعلية لكافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في بلورة مشروع الدستور، من البداية إلى النهاية. تكريس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها : .III 6. دولة إسلامية ذات سيادة ؛متشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار من أجل التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات الإنسانية ؛ 7. أمة موحدة قائمة على تنوع روافد هويتها: العربية، الأمازيغية، الحسانية، الصحراوية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية. تعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح : .IV 8. تكريس الطابع الرسمي للغة العربية وتفعيل ترسيم الأمازيغيةضمن مسار متدرج،(التعليم والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة) ؛ 9. سياسة لغوية وثقافية فاعلة ومنسجمة، تروم حماية اللغات الوطنية والرسمية والنهوض بها، وتشجيع تعلم اللغات الأجنبية، من أجل الانفتاح والاندماج في مجتمع المعرفة ؛ 10 . إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية. ميثاق حقيقيلحقوق وواجباتالمواطنة والحريات الأساسية : .V 11 . سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليهاالمغرب، على التشريعات الوطنية ؛ 12 . حظر ومكافحة كل أشكالالتمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة ؛ 13 . ترسيخ ترسانة من الحقوق والحريات ترقى إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية المتقدمة : الحق في الحياة، الحق في سلامة الأشخاص والممتلكات، حظر التعذيب وكل أشكال الخرق السافر والممنهج لحقوق الإنسان، قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، حرية الفكر والرأي والتعبير، حرية الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة، حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والجمعيات والانتماء النقابي والسياسي ؛ 14 . توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (التي تسعى الدولة والسلطات العمومية لتحقيقها) : الصحة، الحماية الاجتماعية، تعليم حديث وسهل الولوج وذو جودة، سكن لائق، بيئة سليمة وتنمية مستدامة. 2 تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار مبدإ المناصفة : .VI 15 . المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ 16 . إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز ؛ 17 . تنصيص القانون على إجراءات التمييز الإيجابي لصالح النساء، في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابية ؛ سيادة الأمة وسمو الدستور : .VII 18 . السيادةللأمة، التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها ؛ 19 . انتخابممثلىالشعبفيالمؤسساتالوطنيةوالترابية، عن طريق الاقتراع العام المباشر عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ؛ 20 . سموالدستور، الذي تخضع له جميع السلطات بدون استثناء، مع إمكانية كل مواطن أن يدفع بعدم دستورية القوانين (تملك المواطنين لدستورهم) ؛ الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية : .VIII 21 . ملكيةمواطنة، ضامنةلأسسالأمة، وتضطلعبمهامسياديةوتحكيمية : حذف كل إشارة إلى قداسة شخص الملك، وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام ؛ التمييز الواضح بين سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين (يضطلع بالشؤون الدينية)، وبوصفه رئيسا للدولة وممثلها الأسمى (له مهام محددة بالدستور)، رمز الوحدة الوطنية والترابية، والتحكيم الأعلى، وضمان الاختيار الديمقراطي والمصالح الأساسية للبلاد ؛ يظلالتشريعاختصاصا حصرياللبرلمان. 22 . حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب، تحت قيادة رئيس للحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية : مسطرة ديمقراطية لتعيين رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وتنصيبه من لدن الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وهو مسؤول أمام هذا المجلس: اعتبار رئيس الحكومة، وليس أول الوزراء، قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي، مع وضع الإدارة رهن تصرفه، وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية، ولصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية؛ اعتبار مجلس الحكومة فضاء حقيقيا لتحديد سياسة الدولة ولتنفيذها ؛ 23 . برلمان قوي ذو اختصاصات مدعمة، يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويتولى تقييم السياسات العمومية : نظام ثنائية برلمانية يخول مكانة الصدارةلمجلسالنواب، الذي له وحدهأن يضعمسؤوليةالحكومة على المحك، وغرفةثانية ذات عددمقلص وذات طابعترابي مع تمثيليةنقابيةومهنية ؛ توسيعمجالالقانون ليرتفع عدد مواده من 30 إلى 60 مادة من بينها 26 قانون تنظيمي : ولاسيما ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوقوالحرياتوالعفوالعام، والتقطيعالانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية ؛ آلياتناجعةللمراقبةالبرلمانية مع إضفاء طابع المرونة على شروطالنصابالضروريةلإعمالها :ملتمس الرقابة، لجان تقصي الحقائق، الإحالة على المحكمة الدستورية وطلب عقد الدورات الاستثنائية. 3 24 . توازن مرن للسلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: حكومة مسؤولة مستقبلا أمام مجلس النواب فقط، ويمكن لرئيس الحكومة أن يحل هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وذلك بعد استشارة الملك ورئيس الغرفة الأولى ورئيس المحكمة الدستورية. الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين : .IX 25 . دسترة ضمانات أساسية لاستقلالية القضاء :نظام أساسي خاص مدعم بموجب قانون تنظيمي، ومنع كل تدخل غير مشروع في عمل القضاة الذين يجب أن لا يخضعوا إلى أية أوامر أو تعليمات ؛ 26 . سلطة يمثل فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، الحجر الاساسي، ويتولى المجلس الجديد على الخصوص السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، مع تمييز المجلس بثلاثخصائصأساسية نص عليها الدستور : الرئاسة-المنتدبة للمجلس المخولة للرئيس الأول لمحكمة النقض، عوض وزير العدل حاليا، وتدعيم تمثيلية النساء القاضيات ؛ انفتاح المجلس من حيث تركيبته على شخصيات من خارج العالم القضائي مشهود لها بالدفاع عن استقلال القضاء ؛ اختصاصات موسعة : علاوة على تدبير المسار المهني للقضاة، مهام في مجال المراقبة وتقييم وضعية القضاة والمنظومة القضائية. 27 . محكمة دستورية: مؤسسة تسهر على احترام سمو الدستور، ويتم انتخاب نصف أعضائها من قبل مجلسي البرلمان، مع اختصاصات موسعة، تشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات، وفتح إمكانية الاحالة عليها من لدن المواطنين. تعزيز النظام الدستوري للفاعلين في مجال الديمقراطية المواطنة والتشاركية : .X 28 . ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية: مشاركتها في التعبير عن الاقتراع، وفي ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب الديمقراطي، وتسييرها طبقا للمبادئ الديمقراطية، وعدم تعرضها للحل أو التوقيف إلا بموجب حكم قضائي. 29 . تخويل المعارضة البرلمانية نظاما حقيقيا : علاوة على إضفاء طابع المرونة على آليات المراقبة البرلمانية (المشار إليها أعلاه)، تتولى المعارضة رئاسة لجنة التشريع، والولوج المنصف لوسائل الإعلام الرسمية، وتستفيد من التمويل العمومي، وتشارك فعلا في مراقبة الحكومة، وفي عمل لجان تقصي الحقائق ؛ 30 . تأكيد دور النقابات باعتبارها فاعلا في مجال الديمقراطية الاجتماعية، وكذلك في المجال السياسي، من خلال استمرارها بالغرفة الثانية للبرلمان ؛ 31 . الاعتراف بمكانة ودور المجتمع المدني، ودور المنظمات غير الحكومية، باعتبارها فاعلا في الديمقراطية التشاركية،على الصعيد الوطني وعلى المستوى المحلي؛ 32 . ترسيخ نظام ودور وسائل الإعلام في النهوض بالديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين : ضمان حرية الصحافة، والحق في الإعلام ؛ التنظيم والضبط الديمقراطي لقطاعات الصحافة والاتصال السمعي البصري، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية العمومية (دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري)؛ 33 . خلق فضاءات جديدة للديمقراطية التشاركية : في مجال التربيةوالأسرةوالطفولةوالشبابوالعملالجمعوي. الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة : .XI 4 34 . دسترة الجهوية المتقدمة :موازاة لإعادة ترتيب السلطات بين المؤسسات الدستورية، يفتح الدستور الطريق نحو "المغرب الموحد للجهات" القائم على توزيع جديد وديموقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات ؛ 35 . التنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المغربية : الوحدة الوطنية والترابية، التوازن، التضامن والتدبير الديموقراطي ؛ تخويل رؤساء هذه المجالس سلطة تنفيذ قراراتها (بدل ممثلي الدولة) ؛ مبادئ التدبير الحر والتفريع ؛ انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر ؛ تكريس المجلس الجهوي كهيئة ناخبة في انتخابات مجلس المستشارين. 36 . إعطاء أسس دستورية قوية لإعادة تشكيل النظام الترابي، في اتجاه : تحويل أكبر للصلاحيات من المركز إلى الجهات ؛ أشكال جديدة من الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهات، وبين الجماعات الترابية ؛ تنمية لا تمركز الدولة المركزية. 37 . إحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق إعادة التأهيل الاجتماعي للجهات. مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ودولة .XII القانون في المجال الاقتصادي : 38 . قاعدة تلازم ممارسة المسؤولياتوالوظائف العمومية بالمحاسبة ؛ 39 . مبدأ توازنماليةالدولة ؛ 40 . المبادئ الأساسية لاقتصادالسوقالاجتماعيولدولةالقانون في المجال الاقتصادي : حق الملكيةوالمبادرةالحرةوحريةالمنافسة ؛ منعتضاربالمصالح وكل الممارسات المتنافية مع مبادئ التنافس الحر والشريف في العلاقات الاقتصادية ؛ 41 . إجراءات قوية في مجال النزاهةومحاربةالفساد : معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية، والرشوة واستغلال النفوذ ؛ 42 . المنع القطعي للترحال البرلماني، سواء بتغيير الانتماء السياسي أو بتغيير الفريق أو المجموعة البرلمانية (وهو ما سيعيد الاعتبار للسياسة ويعطي معنى للتصويت) ؛ 43 . تأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية، (تحديدها في ما يتعلق بالرأي والتصويت داخل البرلمان، والمساواة أمام القانون فيما عدا ذلك ؛ نفس الشيء بالنسبة لإلغاء المحكمة العليا التي كانت خاصة بمحاكمة الوزراء) ؛ 44 . الحكامة الأمنية الجيدة : خلق مجلس أعلى للأمن، بوصفة هيئة للتشاور حول القضايا الاستراتيجية للأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وكذا لتدبير الأزمات ومأسسة قواعد الحكامة الأمنية الجيدة. 45 . دسترة مجلس المنافسةوهيئةالنزاهة ومحاربة الرشوة، وكذا المؤسساتالمستقلة الأخرى المكلفة بحماية وتنمية حقوقالإنسانوالضبطوالحكامةالجيدة ؛ ولاسيما مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
|
|
4510 |
|
0 |
|
|
|
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
|
|
|
|
|
|
|
|