توعد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، المتحرشين بالسجن والغرامات المالية، ونص القانون المثير للجدل، على أن الرسائل الهاتفية والالكترونية من قبيل "الواتساب" أو الفايسبوك" قد توصل المتصل الى السجن، وتعد دليلا ماديا كافيا لإدانته بتهمة التحرش الجنسي، حيث نص المشرع على مضاعفة العقوبة الحبسية والغرامة المالية لزملاء العمل والمكلفين بحفظ النظام في الشارع العام.
وشدد القانون "103 – 13"، على أنه يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر وغرامة من 2000 الى 10 آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، سواء بواسطة رسائل مكتوبة أوهاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغرض جنسية، وحدد القانون فصول نص فيها على "أنه تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".
وجاء في أحد بنود القانون، أنه" يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف الى 50 ألف اذا أرتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا أو كان الضحية قاصرا".
و صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 14 فبراير في جلسة عمومية، على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أثار الكثير من الجدل، حيث صوت لصالح القانون، الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، 168 نائبا، وعارضه 55 نائب، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت. وتضمن القانون الذي يوصف بكونه القانون الذي يجرم العنف ضد النساء، بأنه الأول من نوعه منذ تأسيس البرلمان، حيث شمل القانون تصرفات مثل الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي والتهرب من دفع النفقات ومتطلبات الأسرة الأساسية، كما نص القانون على تجريم الإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وجاء القانون بأمور جديدة "كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال النفقة بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن".
ويمنع القانون الجديد، المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.
وكان مشروع قانون "محاربة العنف ضد المرأة"، المعروف برقم "103 – 13"، قد أثار جدلا واسعا، وعرف تقديم ما مجموعه 224 تعديلا بمعدل 144 تعديل بمجلس النواب، و 80 تعديل بمجلس المستشارين "، مع سحب 96 تعديلا، فيما قبلت الحكومة ما مجموعه 28 تعديلا فقط من تلك التعديلات.