أحمد بلحميدي
البنك التشاركي (أو الإسلامي) كما ينعت في دول الشرق الأوسط ، مؤسسة مالية لاتختلف من حيث الشكل عن البنوك التقليدية، فهي تقدم خدمات بنكية من قبيل القروض وتمويل المشاريع وإصدار الشيكات ومنح بطائق السحب وصرف العملات، غير أن وجه الاختلاف عن البنوك التقليدية، هي أن أدبيات هذا الصنف من البنوك (التشاركية) تقول إن هذه الأخيرة تعمل وفق الشريعة الإسلامية ولاتتعامل بالفائدة.
وإذا كان المغرب قد تأخر في الترخيص للبنوك التشاركية لمزاولة نشاطها، مقارنة بعدد من دول الخليج و الشرق الأوسط وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن هذا التأخير أتاح الفرصة للاستفادة من أخطاء الآخرين، وبالتالي أخذ الوقت الكافي لتمهيد أسس صلبة لهذا الصنف من البنوك. الأكثر من ذلك، تفادى المشرع المغربي، نعت هذه البنوك ب«الإسلامية» واستعاض عنها بنعت «التشاركية» وهي خطوة صائبة، تجنبت إلصاق مجال مالي وتجاري صرف بالدين الحنيف.
القانون الجديد الخاص بالمؤسسات الائتمانية و الذي صادق عليه البرلمان، تضمن عدة مقتضيات تتوافق وهذا الصنف من البنوك. من أهمها:
المرابحة:
عكس المفهوم الخاطئ لدى شرائح واسعة، تتوهم بأن البنوك التشاركية تمنح قروضا بدون فائدة، فإن عقد المرابحة يقوم على البيع والشراء بدل القرض. مثلا إذا تقدم زبون ما بطلب الحصول على قرض لشراء شقة أو سيارة، فإن البنك التشاركي، بدل أن يمنح القرض ، يقوم بشراء السيارة أو الشقة وإعادة بيعها للزبون مقابل الربح.
الإجارة:
وهي نوعان. النوع الأول عبارة عن كراء عادي لعقار أو معدات، فيما النوع الثاني، كراء لكنه ينتهي بالتمليك.
المضاربة:
بموجب المضاربة، يتقدم الزبون إلى البنك بطلب المشاركة في إحداث مشروع. الزبون يشارك بالعمل والخبرة، فيما يشارك البنك برأس المال. في حال تحقيق الربح، فإن الطرفين يربحان معا، لكن في حال الخسارة، فإن البنك وحده من يتحمل نتائجها.
المشاركة:
في هذه الحالة يوقع الزبون عقدا مع البنك، بموجبه يشارك البنك في رأسمال المشروع الذي يتقدم به هذا الزبون، على أن يقتسم الطرفان الربح والخسارة.