|
|
|
|
|
أضيف في 30 يونيو 2011 الساعة 02 : 19
« الملكية البرلمانية « عبارة تكررت كثيرا في الشهور الأخيرة، وشكلت عنوانا للمطالب التي تم رفعها في عدد من المسيرات ودافع عنها بعض الكتاب والباحثين وبعض الأحزاب السياسية والتيارات السياسية ، ويمكن القول أن هذه العبارة استعملت كشعار أكثر من استعمالها معرفيا ، وانطوت على الكثير من الجهل بالتجارب السياسية المقارنة خاصة في الملكيات الأوربية العريقة في الديمقراطية والتي راكمت أنظمة دستورية منذ القرن الثامن عشر ونهاية القرن السابع عشر ، كما قدمت « الملكية البرلمانية « بسطحية كبيرة تعبر عن جهل فاضح ، وتلقفها من لا يفرقون بين القصبة والحصان ، ومن لا يملكون القدرة على قراءة الواقع المغربي وتطور الحياة السياسية بالمقارنة مع الواقع الدستوري والسياسي في عدد من البلدان الأوربية خاصة الملكيات التقليدية كبلجيكا وهولاندا والسويد وإسبانيا والنرويج . أصحاب شعار « الملكية البرلمانية « ممن يدعون إلى مقاطعة الدستور ، تعبيرا منهم عن العجز في الخوض في العملية الإستفتائية لكي لا ينكشف حجمهم ، وممن كانوا يراهنون على أن الدولة لن تمنحهم الحق في وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية ليرفعوا من منسوب « وضعية الضحية « ، يوجدون اليوم في وضعية تدعوا للشفقة فمرورهم الإعلامي كان بسيطا للغاية وينطوي على كثير من الإرتباك وضعف الحجة ، وأصبح هذا المرور الإعلامي غير المسبوق في تاريخ المغرب المعاصر ، شهادة ميلاد للدستور الجديد حتى قبل المصادقة عليه ، وهذا ما طالبنا به سابقا أي تمثل روح الدستور الجديد حتى قبل نفاذه ، هؤولاء يتحججون بأن الدستور الجديد خص الملك بإختصاصات كبيرة تجعل من الصعب الحديث عن « ملكية برلمانية « ودستور لفصل السلط ، فالملك بناء على عدد من فصول الدستور وخاصة 41 و 42 و47 يكرس الملكية التنفيذية الحاكمة ، حتى أن أستاذا للعلوم السياسية قال في حوار مع يومية مغربية أن دستور محمد السادس هو استمرار لدساتير الحسن الثاني ، وأننا بعيدون عن الملكية التي تسود ولا تحكم كما هي في أوربا، وهي عبارة إنشائية أخرى توضح الجهل المركب وتجعلنا نتساءل عن قيمة بعض الشواهد التي يحملها البعض. بعيدا عن السجال العقيم وقريبا من الواقع ، يمكن القول بدون تردد أن اختصاصات ملك المغرب في مشروع الدستور الجديد ، ليست فقط في مستوى ما هو موجود في الملكيات الأوربية ، بل أقل منها بكثير ، وحتى لا نستمر في جدال بدون حجج أدعوكم لمتابعة هذه الفصول من عدد من دساتير الملكيات الأوربية التي لا يجادل أحد في ديمقراطيتها ، ونخص حصة اليوم للملكية في بلجيكا والتي تتوفر على واحد من أعرق الدساتير في العالم إلى جانب واقع أن العاصمة البلجيكية بروكسيل هي في نفس الوقت عاصمة أوربا ككل. بلجيكا ( أول دستور سنة 1831 ) دستور 1993: الباب الثالث :السلطات المادة 36 : تُمارس السلطة التشريعية الفيدرالية جماعياً من قبل الملك ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. المادة 37 : السلطة التنفيذية الفيدرالية من صلاحية الملك كما يحدّدها الدستور. المادة 40 : تُمارَس السلطة القضائية من قبل المحاكم ( المحاكم الإبتدائية والإستئنافية ومحكمة التمييز) . تُنَّفذ القرارات والأحكام بإسم الملك. الفصل الأوّل : المجالس الفيدرالية (الإتّحادية) المادة 44 : تجتمع المجالس بكامل حقوقها القانونية في ثلاثاء الاسبوع الثاني لشهر تشرين الأول لكل عام إلاّ إذا سبق وأن إجتمعت قبل ذلك بأمرٍ من الملك. على المجالس الإستمرار في إجتماعاتها لمدّة لا تقل عن أربعين يوماً في كل سنة. يعلن الملك إختتام الدورة. للملك الحق في إستدعاء المجالس لأيّة دورة إستثنائية. المادة 45 : بإمكان الملك تأجيل الدورة ولكن لا يمكن أن يتجاوز التأجيل شهراً كاملاً ولايجوز تكرار المحاولة في نفس الدورة بدون موافقة المجالس. المادة 46 : لا يجوز للملك حل مجلس النواب إلاّ إذا بادر هذا الأخير وبالأغلبية المطلقة لأعضاءه : 1 ْ برفض منح ثقته للحكومة الفيدرالية ولا يقترح على الملك تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء خلال ثلاثة أيّام إعتباراً من يوم رفضه . 2 ْ أو بتبنّي مذكّرة بحجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية ولا يقترح في ذات الوقت على الملك تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء . لا يمكن التصويت على مذكّرات منح الثقة أو حجبها إلاّ بعد مضي 48 ساعة على طرحها. إضافة إلى ذلك ، إذا إستقالت الحكومة الفيدرالية يحق للملك حل مجلس النواب ولكن بعد موافقة أغلبية أعضائه. يؤدّي حل مجلس النواب إلى حل مجلس الشيوخ. يحتوي قرار حل المجلس عملية إستفتاء الناخبين بعد أربعين يوماً وإستدعاء المجالس بعد شهرين. المادة 50 : عند تعيين الملك لأحد أعضاء المجلسين وزيراً يتوقف هذا الأخير عن تمثيل مقعده حال موافقته ويستعيد حقّه بعد إقالته من قبل الملك من الوظيفة الوزارية. ويحدّد القانون كيفية تعيين بديل له في المجلس المعني. الفرع الأوّل :مجلس النوّاب المادة 72 : أبناء الملك ، وفي حالة تعذّر وجود وريث ، أحفاد العائلة الملكية البلجيكية الحاكمة هم بحكم القانون أعضاء في مجلس الشيوخ عند بلوغهم الثامنة عشر من العمر. ولا يحق لهم التصويت على قرار إلاّ في الواحدة والعشرين ولا يؤخذ حضورهم بنظر الإعتبار في إكتمال نصاب المجلس. الفصل الثاني السلطة التشريعية الفيدرالية المادة 74 : استثناءا من المادة 36 ، تتم ممارسة السلطة التشريعية الفيدرالية جماعياً من قبل الملك ومجلس النوّاب في : 1 - منح الجنسية . 2 - ما يتعلّق بالقوانين الخاصّة بالمسؤولية المدنية والجنائية لوزراء الملك . 3 - ما يتعلّق بميزانيات وحسابات الدولة و دون المساس بالجملة الثانية من الفقرة الأُولى للمادة 174 . 4 - تحديد وحدات القوّات المسلّحة . المادة 75 : يكون حق الإقتراح من صلاحية كل فرع من فروع السلطة التشريعية الفيدرالية . يتم طرح مشاريع القوانين المعروضة - في المجالس - بمبادرة من الملك على مجلس النوّاب ويتم بعد ذلك إحالتها إلى مجلس الشيوخ بإستثناء الامور المنصوص عليها في المادة 77 . يتم طرح مشاريع قوانين المصادقة على الإتّفاقيات المعروضة - في المجالس - بمبادرة من الملك على مجلس الشيوخ ويتم بعد ذلك إحالتها إلى مجلس النوّاب . المادة 79 : إذا تبنّى مجلس النوّاب تعديلاً جديداً، وفقاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 78 ، فأنّ مشروع القانون يُحال من جديد إلى مجلس الشيوخ ليبدي رأيه في المشروع المعدّل . عندئذٍ يجوز لمجلس الشيوخ وفي فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أن : - يقرّرالموافقة على المشروع المعدّل من قبل مجلس النوّاب ؛ - يتبنّى المشروع بعد إجراء تعديل جديد عليه . إذا لم يبت مجلس الشيوخ في الامر ضمن الفترة المحدّدة أو إذا أبلغ مجلس النوّاب موافقته على المشروع المُصوّت عليه من قبل مجلس النوّاب عند ذاك يقوم هذا الأخير بإحالته إلى الملك . إذا تم إجراء تعديل جديد على مشروع القانون يقوم مجلس الشيوخ بإحالته إلى مجلس النوّاب الذي يبدي رأيه القطعي سواءاً بتبنّيه أو بتعديله . الفصل الثالث: الملك والحكومة الفيدرالية الفرع الأوّل : الملك المادة 85 : السلطات الدستورية للملك وراثية في السلالة المباشرة الطبيعية والشرعية لجلالة الملك ليوبولد ، مسيحي الديانة ، فريدريك دي ساكس كوبورغ بالترتيب الأوّلي للولادة. المادة 86 : إنْ لم يكن لجلالة الملك جورج ليوبولد ، مسيحي الديانة ، فريدريك دي ساكس كوبورغ ... المادة 87 : لا يجوز للملك أن يكون في الوقت نفسه رئيساً لدولة أُخرى إلاّ بموافقة المجلسين . لا يجوز لأيٍّ من المجلسين البت في هذا الأمر إنْ لم يحضر ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ولا يمكن تبنّي قرار إلاّ عند الحصول على ثلثي الأصوات المُعَبّرة. المادة 88 : لا يجوز المساس بشخص الملك ،و يتحمّل وزراءه المسؤولية . المادة 89 : يحدّد القانون خلال كل عهد ملكي مخصّصات الملك. المادة 91 :يكون الملك بالغاً عند إكماله الثامنة عشرة من العمر... الفرع الثاني :الحكومة الفيدرالية المادة 96 : يتم تعيين الوزراء وإقالتهم من قبل الملك . تقدّم الحكومة الفيدرالية إستقالتها إلى الملك إذا تبنّى مجلس النواب مذكّرة بحجب الثقة عنها بالأغلبية المطلقة ومقترحاً على الملك تسمية بديل لرئيس الوزراء أو حينما يعرض على الملك خلفاً له بعد ثلاثة أيّام من رفض منح ثقته فيها . يعيّن الملك البديل المقترح رئيساً للوزراء الذي يباشر بوظيفته في اللحظة التي تؤدّي فيها الحكومة الفيدرالية الجديدة اليمين القانونية . المادة 102 : لا يعفي الأمر الملكي ، شفهياً كان أو تحريرياً ، أي وزير من المسؤولية. المادة 104 : يتم تعيين أُمناء سر الدولة الفيدرالية وإقالتهم من قبل الملك. وهم أعضاء في الحكومة الفيدرالية ولا يمكن إعتبارهم جزءاً من مجلس الوزراء . هم مساعدون للوزراء . يحدّد الملك مهماتهم ويرسم حدود صلاحياتهم في التصديق. تُطبّق عليهم النصوص الدستورية الخاصّة بالوزراء عدا الحالات المحدّدة في الفقرة الثانية من المادة 90 والمادتين 93 و 99 . الفرع الثالث :الصلاحيات المادة 105 : لا يتمتّع الملك بسلطات أُخرى غير تلك التي نصّ عليها الدستور صراحةً والقوانين الخاصّة الصادرة بموجبه . المادة 106 : لا قوّة لأيّ قرار من الملك إن لم يكن مصدّقاً من الوزيرالذي يتحمّل من خلاله مسؤوليته. المادة 107 : يمنح الملك الرتب العسكرية. يعيّن موظّفي الإدارة العامة والعلاقات الخارجية ما عدا الإستثناءات المحدّدة بالقانون. لا يجوز له تعيين موظّفين في دوائر أُخرى إلاّ وفقاً لنص قانوني صريح. المادة 108 :يتخذ الملك الصيغ والإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ القوانين ولا يجوز له مطلقاً تعليقها أو الإستغناء عن تنفيذها. المادة 109 : يتم تصديق القوانين ونشرها من قبل الملك . المادة 110 : يحق للملك تخفيض العقوبات الصادرة من القضاة عدا الأحكام الخاصّة بوزراء وأعضاء حكومات الوحدة الإدارية والاقليم. المادة 111 : لا يجوز للملك العفو عن أي وزير أوعضو لحكومة الوحدة الإدارية أوالإقليم قد سبق وأن تمت إدانته من قبل محكمة التمييز إلاّ بطلب من مجلس النواب أو من المجلس المعني. المادة 112 : يحق للملك سك العملة تنفيذاً للقانون . المادة 113 : يحق للملك منح ألقاب النبالة بشرط أن لا يحصل من خلاله على أي إمتياز. المادة 114 : يحق للملك إصدارالأوامر العسكرية مراعياً في هذا الشأن ما ينص عليه القانون. الفصل السادس :السلطة القضائية البند الخامس : يتم تعيين الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز والرؤساء الأوائل لمحاكم الإستئناف ورؤساء المحاكم الأُخرى في هذه الوظائف من قبل الملك وفقاً للشروط والصيغ المحدّدة قانوناً . يتم هذا التعيين بعرض طلب المرشّح من قبل لجنة التعيين والترشيح المختصّة تعلّل فيه أسبابه وتصوّت عليه بأغلبية الثلثين طبقاً للصيغ المحدّدة قانوناً وبعد تقييم الكفاءة والقابلية . لا يجوز رفض الطلب إلاّ بالصيغة المحدّدة قانوناً وبتعليل الأسباب . المادة 153 :يتم تعيين موظفي النيابة العامة في المحاكم وإقالتهم من قبل الملك . الفصل السابع :مجلس الدولة والقوانين الإدارية المادة 160 : لكل بلجيكا مجلس واحد للدولة ، يحدّد القانون تركيبته ، صلاحيته ووظيفته ويجوز بموجبه تخويل الملك سلطة تنظيم الإجراءات طبقاً للمباديء التي يعلنها. يبت مجلس الدولة في الأحكام كسلطة قضائية إدارية من خلال إصدار القرارات ويبيّن رأيه الإستشاري في المجالات المحدّدة قانوناً . الباب الرابع : العلاقات الدولية المادة 167 : البند الأوّل . يوجّه الملك العلاقات الدولية ، دون المساس بصلاحية الوحدات والأقاليم في تنظيم التعاون الدولي ومن ضمنها عقد الإتفاقيات في الأُمور التي تدخل ضمن صلاحياتها وفقاً للدستور أو بموجبه . يقود الملك القوّات المسلّحة ويتأكّد من حالة الحرب وكذلك نهاية العمليات الحربية ويقوم بإبلاغ المجالس بطريقة إعلامية مناسبة حال ما تقتضيه مصلحة وأمن الدولة . لا يجوز حصول أي إنفصال ، أو تبادل أو إلحاق أراضي إلاّ بموجب قانون . البند الثاني . يتم توقيع المعاهدات من قبل الملك بإستثناء الأُمور المنصوص عليها في البند الثالث ولن تكون نافذة المفعول إلاّ بعد تصديقها من قبل المجالس . البند الخامس . يجوز للملك وبالإتفاق مع حكومات الوحدات أو الأقاليم المعنية إلغاء الإتفاقيات المعقودة قبل 18 أيّار 1993 والمتعلّقة بالشؤون المذكورة في البند الثالث . يلغي الملك هذه الإتفاقيات إذا طلبت منه حكومات الوحدات والأقاليم المعنية . وفي حالة عدم الإتفاق بين حكومات الوحدات والأقاليم المعنية يتم حسم القضية بقانون مُصدّق عليه وفق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة . الباب الثامن :تعديل الدستور المادة 197 : أثناء فترة الوصاية ، لا يجوز حصول أي تغيير في الدستور فيما يتعلّق بسلطات الملك الدستورية وبما يخص مواد الدستور من 85 إلى 88 ومن 91 إلى 95 ومن 106 إلى 197 . المادة 198 : يجوز للمجالس المُنتخبة ( النوّاب والشيوخ ) بالإتّفاق مع الملك تكييف أرقام مواد الدستور وتجزأتها وكذلك تبويبها وتقسيمها إلى فصول وفروع ، وتعديل المصطلحات في النصوص الخاضعة للتعديل لتتناسب مع مصطلحات النصوص الجديدة ولتوكيد التوافق بين النصوص الفرنسية والنيرلاندية والألمانية للدستور . وفي هذه الحالة ، لا يجوز للمجلسين التداول معاً لإتّخاذ قرار إنْ لم يحضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كل مجلس ولا يجوز تبنّي أي تغيير إنْ لم يتم الحصول على ثلثي الأصوات المعبّرة. هذه هي الملكية البلجيكية العريقة والديمقراطية ، والتي توجد اليوم بدون حكومة لأزيد من سنة ومع ذلك فإن بلجيكا تنعم بالاستقرار، ويتضح مدى الاختصاصات التي يمنحها الدستور لملك بلجيكا ، وهنا ندعو بكل مودة أصحاب شعار « الملكية البرلمانية « و « الملك يسود ولا يحكم « ، أن يوضحوا لنا أين يتجلى فصل السلط في الملكية البلجيكية حيث الملك يمارس السلطة التشريعية بجانب البرلمان ويمارس السلطة التنفيذية بجانب الحكومة الفيدرالية ويعين القضاة وتنفذ الأحكام بإسمه ، وكيف يعين الوزراء وكتاب الدولة ؟؟؟؟ وهل هذه الاختصاصات الواسعة والكبيرة توجد في مشروع الدستور المغربي الجديد ؟؟؟
عادل بن حمزة
30/6/2011
|
|
3148 |
|
0 |
|
|
|
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
|
|
|
|
|
|
|
|